اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 154
٣٨ ـ ( باب أن من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع
الفجر استحب له
اكمالها قبل الفريضة مخففة )
٣٢٤٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت صليت من صلاة
الليل أربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر أم لم يطلع ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر [١] : « انكم إذا ابتدأتم بصلاة
الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات
أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة ».
٣٩ ـ ( باب استحباب
تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد
صلاة الليل ، بل
مطلقاً )
٣٢٥٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل
الفجر ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع [١] : « واعلم أن
ثلاث صلوات ، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتديء بهن ، لا تصلّ بين أيديهن
نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر » ... الخبر.
٣٢٥١ / ٢ ـ كتاب
عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدّثني محمّد بن