responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 154

٣٨ ـ ( باب أن من صلّى أربع ركعات من صلاة الليل ، فطلع

الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة )

٣٢٤٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات ، قبل طلوع الفجر ، فأتم الصلاة ، طلع الفجر أم لم يطلع ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر [١] : « انكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر ، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعا ، بادرت وأدرجت باقي الصلاة والوتر ادراجا ، ثم صليتم الغداة ».

٣٩ ـ ( باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه ، بعد

صلاة الليل ، بل مطلقاً )

٣٢٥٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع [١] : « واعلم أن ثلاث صلوات ، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبتديء بهن ، لا تصلّ بين أيديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر » ... الخبر.

٣٢٥١ / ٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : حدّثني محمّد بن


الباب ـ ٣٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣.

[١] نفس المصدر ص ٩.

الباب ـ ٣٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٣١١ ح ٦.

[١] نفس المصدر ص ٨.

٢ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٥ ح ٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست