اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 155
سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « صلاة
الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان [١] عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر ».
٤٠ ـ ( باب جواز
صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده )
٣٢٥٢ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر [١] ».
وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) أيضا : « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».
وعنه ( عليه
السلام ) في صفة صلاة النبي [٢] (صلى الله عليه
وآله ) : « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد
فيصلي ركعتي الفجر .. » الخبر.
٣٢٥٣ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر
وعنده وبعده [١] ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب
من الفجر كان أفضل ».