responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 155

سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها ركعتا الغداة الركعتان اللّتان [١] عند الفجر ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلي قبل طلوع الفجر ».

٤٠ ـ ( باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر

وعنده وبعده )

٣٢٥٢ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « وقت صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر [١] ».

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أيضا : « لا بأس ان تصليهما قبل الفجر ».

وعنه ( عليه السلام ) في صفة صلاة النبي [٢] (صلى الله عليه وآله ) : « ثم يقوم إذا طلع الفجر فيتطهر ويستاك ويخرج إلى المسجد فيصلي ركعتي الفجر .. » الخبر.

٣٢٥٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده [١] ولا بأس بأن تصليهما إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل ».


[١] في الأصل : « التي » ، وما في المتن من البحار.

الباب ـ ٤٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٩.

[١] في المصدر : بعد اعتراض الفجر.

[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٢١١ ، وعنه في البحار ج ٧٨ ص ٢٢٧.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣١١ ح ٦

[١] في المصدر زيادة : فاقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست