responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 144

٢٨ ـ ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما

لم يتضيق وقتها ، ويكره بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى

يصلي الفريضة )

٣٢٢٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن ثلاث صلوات ، إذا حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض ».

وقال ( عليه السلام ) [١] « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي وقت من ليل أو نهار ، الا في وقت الفريضة » وقال ( عليه السلام ) [٢] في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس [٣] ، ومثل ركعتي الفجر ، فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام [٤] صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.

٣٢٢٣ / ٢ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد


الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.

[١] نفس المصدر ص ١٣.

[٢] نفس المصدر ص ٩.

[٣] في المصدر زيادة : وقبلها.

[٤] تمام : ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست