اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 144
٢٨ ـ ( باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ، ما
لم يتضيق وقتها ، ويكره
بغيرها ، وبها بعد خروج وقتها ، حتى
يصلي الفريضة )
٣٢٢٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن ثلاث صلوات ، إذا
حل وقتهن ينبغي لك ان تبدأ بهنّ ، ولا تصلي بين أيديهنّ نافلة : صلاة
استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة ، ولا تصلي النافلة في أوقات الفرائض ».
وقال ( عليه
السلام ) [١] « واقض ما فاتك من صلاة الليل ، اي
وقت من ليل أو نهار ، الا في وقت الفريضة »
وقال ( عليه السلام ) [٢] في موضع آخر : « ولا تصلي النافلة في
أوقات الفرائض ، الا ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض ، مثل
ثمان ركعات بعد زوال الشمس [٣] ، ومثل ركعتي الفجر ، فإنه يجوز
صلاتها بعد طلوع الفجر ، ومثل ذلك تمام [٤] صلاة الليل والوتر ، وتفسير ذلك انكم إذا ابتدأتم » إلى آخر ما يأتي.
٣٢٢٣ / ٢ ـ دعائم
الإسلام : روينا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
(عليهما السلام) ، انهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد
الباب ـ ٢٨
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢.