responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 143

( عليهما السلام ) ، قال في صلاة المغرب في السفر : « لا يضرك أن تؤخر ساعة ثم تصليهما [١] إن [٢] أحببت أن تصلي العشاء الآخرة ، وإن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء الآخرة جميعاً ، وكان يؤخر ويقدم ، ان الله تعالى قال : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) [٣] إنما عنى وجوبها على المؤمنين ، لم يعن غيره ، انه لو كان كما يقولون ، لم يصلّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هكذا ، وكان أخبر واعلم ، ولو كان خيراً لأمر به محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ».

٢٧ ـ ( باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع ،

بأذان وإقامتين )

٣٢٢٠ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه صلى المغرب والعشاء بجمع ، بأذان واحد وإقامتين.

٣٢٢١ / ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ ( عليه السلام ) « أنه لما دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين : المغرب والعشاء ، باذان واحد وإقامتين ».


[١] في العياشي والبرهان : تصلّيها.

[٢] في نسخة : إذا « منه قده ».

[٣] النساء : ٤ : ١٠٣.

الباب ـ ٢٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ١٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست