اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 132
١٤ ـ ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره
نصف الليل ، ويختص
المغرب من أوله بمقدار أدائها ، وكذا
العشاء من آخره )
٣١٨٩ / ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في قول الله : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى
غسق الليل ) [١] قال : « ان
الله افترض أربع صلوات ، أول وقتها من
زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما [٢] من عند
زوال الشمس إلى غروبها ، الا ان هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول
وقتهما [٣] من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه ».
٣١٩٠ / ٢ ـ وعن
زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، عن قوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك
الشمس إلى غسق الليل ) [١] قال : « جمعت الصلاة كلهن ، ودلوك
الشمس : زوالها ، وغسق الليل : انتصافه » وقال : « انه ينادي مناد
من السماء ، كل ليلة إذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء إلى
الباب ـ ١٤
١ ـ تفسير العياشي ج
٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص
٦٨ ح ٣٩.