٣٨ ـ ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)
٢٨١٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإِناء سبع مرّات.
٣٩ ـ ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )
٢٨١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ».
الصدوق في المقنع مثله [١].
٢٨١٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».
٢٨١٩ / ٣ ـ وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في
الباب ـ ٣٨
(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.
١ ـ المقنع ص ١١.
الباب ـ ٣٩
١ ـ فقه الرضا ص ١٦.
[١] المقنع ص ٢٤.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٧ ح ١٢.