responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 591

٣٨ ـ ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)

٢٨١٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإِناء سبع مرّات.

٣٩ ـ ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وعدم جواز الصلاة فيه ، وتحريم الانتفاع بها ، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

٢٨١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ».

الصدوق في المقنع مثله [١].

٢٨١٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : قد صح عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

٢٨١٩ / ٣ ـ وروى شعبة ، عن الحكم ، عن ابن ابي ليلى ، عن عبد الله بن حكيم قال : قرىء علينا كتاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في


الباب ـ ٣٨

(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.

١ ـ المقنع ص ١١.

الباب ـ ٣٩

١ ـ فقه الرضا ص ١٦.

[١] المقنع ص ٢٤.

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢ ح ٤٧.

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٩٧ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست