responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 590

قال وسألته ( عليه السلام ) : عن دن [٤] الخمر ايجعل فيه الخل او الزيتون [٥] او شبهه ؟ قال : « اذا غسل فلا بأس ».

ورواه علي بن جعفر في كتابه [٦].

٣٧ ـ ( باب ما يكره من أواني الخمر )

٢٨١٥ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن ابي الربيع الشامي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الشطرنج والنرد : قال : « لا تقربوهما » قلت : فالغناء ، قال : « لا خير فيه » قلت : فالنبيذ ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام » قلت : فالظروف التي تصنع فيها ، قال : « نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت : وما ذاك ؟ قال : « الدباء : القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم جرار الاردن [١] ، والنقير : خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل : الحنتم الجرار الخضر.


[٤] في كتاب علي بن : حِبّ ( منه قدّس سرّه ).

[٥] في المصدر : والزيتون.

[٦] كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠.

الباب ـ ٣٧

١ ـ الخصال ص ٢٥١ ح ١١٩ ، معاني الاخبار ص ٢٢٤ ح ١ ، عنهما في البحار ج ٦٦ ص ٤٨٣ ح ٥.

[١] في المصدر : الارزن.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست