اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 581
وقال : « لا
ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ماله دم وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته ».
٢٧٨٦ / ٤ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات
وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات
فيه [١] او لم يمت ».
٢٧٨٧ / ٥ ـ
السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ،
عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ،
عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه (
عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ،
اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله ».
٢٧٨٨ / ٦ ـ
الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او
عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان
وقعت في السمن والزيت.
٢٩
ـ ( باب استحباب ترك
الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )
٢٧٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن
(
لسان العرب ـ خشش ـ ج ٦ ص ٢٩٦ ).
٤ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٢.