responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 581

وقال : « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه ، فان مات فيه ماله دم وكان مائعا فسد ، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله ، واكلت بقيته ».

٢٧٨٦ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب او شيء من الخنافس وبنات وردان والجراد ، وكلما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، مات فيه [١] او لم يمت ».

٢٧٨٧ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس له سائلة ، اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله ».

٢٧٨٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء او ذباب او جراد او نملة او عقرب او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.

٢٩ ـ ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه ، إذا شمّه الفار والكلب )

٢٧٨٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) انه سئل عن


( لسان العرب ـ خشش ـ ج ٦ ص ٢٩٦ ).

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٢.

[١] فيه : ليس في المصدر.

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧١ ح ٤.

٦ ـ المقنع ص ١١.

الباب ـ ٢٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست