responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 559

بذنبه ، إذ مرّ جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملأ عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ، فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : « يا بني ليس به بأس ».

٢٧١٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو [١] كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل [٢] الحجل وذرق [٣] الدجاج.

قلت : يأتي وجهه [٤].

٦ ـ ( باب حكم ذرق الدجاج ، وبول الخشّاف ، وجميع الطير )

٢٧١٩ / ١ ـ  الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس بذلك ».


٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٨.

[١] النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط. ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٦ ).

[٢] في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزِّبل بالكسر : السرقين وما اشبهه من فضلات الحيوانات. ( لسان العرب ـ زبل ـ ج ١١ ص ٣٠٠ ).

[٣] ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ـ ذرق ـ ج ١٠ ص ١٠٨ ).

[٤] يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٥٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست