اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 559
بذنبه ، إذ مرّ جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه
ثوبان أبيضان ، قال : فنضح عليه ، فملأ عليه ثيابه وجسده قال : فاسترجع ،
فضحك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، ثم قال : « يا بني ليس به بأس ».
٢٧١٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( صلوات الله عليهم ) : في نجو [١] كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم زبل [٢] الحجل وذرق [٣] الدجاج.
٦
ـ ( باب حكم ذرق الدجاج
، وبول الخشّاف ، وجميع الطير )
٢٧١٩ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن
جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ان عليا ( عليهم السلام ) سئل عن الصلاة في
الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ، ودماء البراغيث ، فقال : « لا بأس بذلك ».
٤ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ١١٨.
[١]
النجو : ما يخرج من البطن من ريح وغائط. ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٠٦ ).
[٢]
في المصدر : واستثنى بعضهم الحجل والدجاج ، الزِّبل بالكسر : السرقين وما
اشبهه من فضلات الحيوانات. ( لسان العرب ـ زبل ـ ج ١١ ص ٣٠٠ ).
[٣]
ذوق الطائر : خرؤه ( لسان العرب ـ ذرق ـ ج ١٠ ص ١٠٨ ).