responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 558

٥ ـ ( باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة ، ويتأكد في البول )

٢٧١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وبول ما يؤكل لحمه ، فلا بأس به ».

٢٧١٦ / ٢ ـ العياشي : عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال : فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال : فقال : « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) [١] وقال في الخيل : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) [٢] فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب ، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير ، وليس لحومها بحرام ، ولكن الناس عافوها ».

٢٧١٧ / ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن محمد بن مسلم قال : كنت جالساً مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وناضح لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط [١] قال : وهو هائج ، قال : وهو يبول ويضرب


الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٥٥ ، البرهان ج ٢ ص ٣٦١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٨ ح ٧.

[١] النحل ١٦ : ٥.

[٢] النحل ١٦ : ٨.

٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٠ ح ١٤.

[١] الخبط ، بالتحريك : نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. ( مجمع البحرين ـ خبط ـ ج ٤ ص ٢٤٤ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست