responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 547

( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته ».

قلت : لا بد من تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل.

١٧ ـ ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

٢٦٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الاّ في آخر الوقت ، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

٢٦٨٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ، الاّ في آخر الوقت ».

٢٦٨٥ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو [١] تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».


الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست