responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 546

يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الاّ صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت : لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

١٦ ـ ( باب أنّ من دخل في صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الإِنصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )

٢٦٧٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال : « وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته ».

٢٦٨٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين.

٢٦٨١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك ».

٢٦٨٢ / ٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله


الباب ـ ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

٢ ـ المقنع ص ٩.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست