اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 546
يقول : مضت السنة ، ان لا يصلى بتيمم الاّ صلاة واحدة ونافلتها ».
قلت : لا بد من
حمل الخبرين على بعض المحامل ، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.
١٦
ـ ( باب أنّ من دخل في
صلاة بتيمم ، ثم وجد الماء وجب عليه الإِنصراف والطهارة والاستيناف ، ما لم يركع )
٢٦٧٩ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن الصادق ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) انه قال
: « وان دخل في الصلاة بتيمم ، ثم وجد الماء ، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم
يكن ركع ، فان ركع مضى في صلاته ».
٢٦٨٠ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : واذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء ، فانصرف
وتوضأ ما لم تركع ، فان كنت قد ركعت فامض ، فان التيمم احد الطهورين.
٢٦٨١ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت
بالماء ، فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيممك ، وامض في صلاتك ».
٢٦٨٢ / ٤ ـ كتاب درست بن ابي منصور : حدثني عبيد الله ، عن درست ، عن محمد بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.
٢ ـ المقنع ص ٩.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 546