اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 547
( عليه السلام ) الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء ، قال : فقال : « يمضي في صلاته ».
قلت : لا بد من
تقييدهما بما اذا وجد الماء بعد الركوع ، لخبر الدعائم والمقنع ، وما هو بمضمونهما في الأصل.
١٧
ـ ( باب وجوب تأخير
التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت ، مع رجاء زوال العذر خاصّة )
٢٦٨٣ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس للمتيمم ان يتيمم الاّ في آخر الوقت ،
وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ، ثم ادرك الماء وعليه الوقت ، فعليه ان
يعيد الصلاة والوضوء ».
٢٦٨٤ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
علي ( عليهم السلام ) انه قال : « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء ،
الاّ في آخر الوقت ».
٢٦٨٥ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) في خبر : « وان هو [١]
تيمم في اول الوقت وصلى ، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان
يتوضأ ويصلي ، توضأ وصلى ، ولم يجزه صلاته بالتيمم اذا هو وجد الماء وهو في
وقت من الصلاة ».
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.