responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 539

لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.

١١ ـ ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )

٢٦٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ».

٢٦٦١ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال : « يا زرارة ـ الى ان قال ـ ثم فصل بين الكلام ، فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) [١] فعلمناه [٢] حين قال : ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) [٣] فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال : ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) [٤] ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، اثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال : ( مِّنْهُ ) اي من ذلك


الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥.

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩.

[١] المائدة ٥ : ٦.

[٢] في المصدر : فعلمنا.

[٣] المائدة ٥ : ٦.

[٤] المائدة ٥ : ٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست