اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 539
لامكانه بحمل ما دل على المرتين ، على الاستحباب ، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.
١١
ـ ( باب حدّ ما يمسح في
التيمّم من الوجه واليدين )
٢٦٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه ، ويمسح على ظهر كفيه ».
٢٦٦١ / ٢ ـ
العياشي في تفسيره : عن زرارة في حديث قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام )
: الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك
ثم قال : « يا زرارة ـ الى ان قال ـ ثم فصل بين الكلام ، فقال :
(وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ)[١] فعلمناه [٢] حين قال : (بِرُءُوسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : (وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[٣] فعرفنا حين وصلها بالرأس ، ان المسح على بعضهما ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) للناس فضيعوه ، ثم قال :
(فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ)[٤] ثم وصل بها (وَأَيْدِيكُم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء ، اثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : (بِوُجُوهِكُمْ) ثم قال : (مِّنْهُ) اي من ذلك