اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 538
وانفضهما ، وامسح بهما بين عينيك الى اسفل حاجبيك ، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى [١] فوق الكف قليلا.
وقد روي : انك
تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة ، ثم تنفضهما [٢] فتمسح بها يمينك من المرفق الى اطراف الاصابع ، ثم تضرب بيمينك الأرض ، فتمسح بها يسارك من المرفق الى أطراف الأصابع.
٢٦٥٨ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « المتيمم تجزيه ضربة واحدة ، فيضرب بيديه على الأرض [١] ، فيمسح بهما وجهه ويديه ».
٢٦٥٩ / ٣ ـ كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى : وقد روي ان تيممه ان كان عن جنابة او ما اشبهها ، ثنّى ما ذكرناه من [١] الضربة.
قلت : المشهور
المدعى عليه الاجماع ، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين ، وظاهر بعض
الاخبار كفاية المرة مطلقاً ، وبعضها المرتين كذلك ، وجمعوا بينها ، بحمل
الطائفة الاولى على الوضوء ، والاخرى على الغسل ، وهذا المرسل الذي هو في
القوة كالمسانيد ، شاهد للجمع المذكور ، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع
فيما ذكر ،