responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 527

٤ ـ ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )

٢٦٢٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ».

٢٦٢٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « ومن كانت به قروح ، أو علّة يخاف منها على نفسه ، تيمّم [١] ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم [٢] وإن لم يخف اغتسل [٣] فإن مات فهو شهيد ».

٢٦٣٠ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : والمجدور اذا أصابته جنابة يؤمم ، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أخطأتم ألا يمّمتموه [١] ».


الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٤.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨.

[١] في المصدر : على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي.

[٢] وفيه : ان تطهّر يتيمم ويصلي.

[٣] وفيه : « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل».

٣ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٥ ح ٢.

[١] في المصدر : تيمّموه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست