اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 527
٤
ـ ( باب جواز التيمّم
مع عدم التمكن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )
٢٦٢٨ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه
جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : « من كثرت به
الجروح والقروح ، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ».
٢٦٢٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « ومن كانت به قروح ، أو علّة يخاف منها على نفسه ، تيمّم [١] ، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم [٢] وإن لم يخف اغتسل [٣] فإن مات فهو شهيد ».
٢٦٣٠ / ٣ ـ
الصدوق في الهداية : والمجدور اذا أصابته جنابة يؤمم ، لأنّ مجدوراً
أصابته جنابة على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فغسل فمات فقال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أخطأتم ألا يمّمتموه [١] ».
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٤.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٨ ح ٢٨.