responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 526

٢٦٢٥ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد الأشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جدّه موسى ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ».

٢٦٢٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( صلوات الله عليهم ) : « ولا يتيمّم في الحضر إلاّ من عذر أو يكون في زحام [١] ، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة ، فإنّه يتيمّم [٢] ، ويعيد تلك الصلاة ».

وقالوا في الجنب يمر بالبئر ، ولا يجد ما يستقي به : « يتيمّم ».

٣ ـ ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس )

٢٦٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء ، ولم تعلم في أيّهما وقع ، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ».


٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٣ ح ٢٦.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

[١] في المصدر : « إلاّ من علة أو يكون رجل اخذه زحام ».

[٢] وفيه : يتيمم ويصلّي.

الباب ـ ٣

١ ـ المقنع ص ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست