responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 493

قال في البحار [١] : لعل الغسل الأخير محمول على الاستحباب.

٤ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من ادخله القبر )

٢٥٤٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر [١] ، ولا تغتسل اذا حملته ».

٥ ـ ( باب جواز تقبيل الميت ، قبل الغسل وبعده )

٢٥٤٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « لما مات عثمان بن مظعون ، قبله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ».

٢٥٤٦ / ٢ ـ المفيد في أماليه : عن محمد بن الحسين المقري ، عن عبد الله بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين بن سعيد القرشي ، عن أبيه ، عن الحسين بن مخارق ، عن عبد الصمد بن علي ، عن أبيه ، عن


[١] البحار ج ٨١ ص ١٥ ح ٢٠.

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٤١ ح ٣٠.

[١] في المصدر بعد عبارة القبر : واغتسل اذا غسلته ...

الباب ـ ٥

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٣.

٢ ـ أمالي المفيد ص ١٠٢ ح ٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست