اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 492
٢
ـ ( باب وجوب الغسل على
من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة )
٢٥٤٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مسست شيئا من جسده [١] ـ أكله السبع ـ فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه ».
٢٥٤١ / ٢ ـ المقنع : ولا بأس بأن تمسّ عظم الميت اذا جاز [١] سنة.
٣
ـ ( باب عدم وجوب الغسل
، على من مسّ الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل )
٢٥٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك ».
٢٥٤٣ / ٢ ـ
الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
أنه قال : « ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك
فيجب عليه الغسل ».
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١ ح ١٥.