responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 492

٢ ـ ( باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم ، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة )

٢٥٤٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان مسست شيئا من جسده [١] ـ أكله السبع ـ فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم ، فلا غسل عليك في مسه ».

٢٥٤١ / ٢ ـ المقنع : ولا بأس بأن تمسّ عظم الميت اذا جاز [١] سنة.

٣ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، على من مسّ الميت قبل البرد ، أو بعد الغسل )

٢٥٤٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « متى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته ، فلا غسل عليك ».

٢٥٤٣ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ، ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل ».


الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١ ح ١٥.

[١] في البحار : من جسد مَن.

٢ ـ المقنع ص ٥.

[١] في المصدر : جاوز.

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحارج ٨١ ص ١١ ح ١٥.

٢ ـ تحف العقول ص ٧١ ، عنه في البحارج ٨١ ص ١٥ ح ٢٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست