responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 376

٢٢٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه [١] على يمينه مستقبل القبلة ».

٥٢ ـ ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمناً أو منافقاً )

٢٢٣٣ / ١ ـ العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لان اطأ على جمرة أو سيف ، احب الي من [ أن ] [١] اطأ على قبر مسلم ».

٢٢٣٤ / ٢ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من وطأ قبراً ، فكأنّما وطأ جمراً ».

قلت : ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبهُ في ( المعتبر ) [١] الى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) [٢] الكاظمي المروي [٣] في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل الى القبر الا بالمشي على آخر. او يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.


٢ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٩ ح ٣٠.

[١] في المصدر زيادة : في لحده.

الباب ـ ٥٢

١ ـ النهاية ص ١٥٩ / أ ، وعنه في سفينة البحار ج ٢ ص ٣٩٦.

[١] اثبتناه من المصدر.

٢ ـ البحار ج ٨٣ ص ٣٢٨.

[١] المعتبر ص ٨٢

[٢] الذكرى ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ١٩ ذيل الحديث ٤ ، والبحار ج ١٠٢ ص ٣٠٠ ح ٢٨.

[٣] رواه في الفقيه ج ١ ص ١١٥ ح ٣٨

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست