اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 376
٢٢٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه [١] على يمينه مستقبل القبلة ».
٥٢ ـ ( باب جواز وطئ القبر ، مؤمناً أو منافقاً )
٢٢٣٣ / ١ ـ العلامة الحلي في النهاية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لان اطأ على جمرة أو سيف ، احب الي من [ أن ] [١] اطأ على قبر مسلم ».
٢٢٣٤ / ٢ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من وطأ قبراً ، فكأنّما وطأ جمراً ».
قلت : ظاهر
الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور ، ونسبهُ في ( المعتبر ) [١] الى العلماء ، وحمل في ( الذكرى ) [٢] الكاظمي المروي [٣]
في الأصل على القاصد زيارتهم ، بحيث لا يتوصل الى القبر الا بالمشي على
آخر. او يقال : يختص الكراهية بالقعود ، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.
٢ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٩ ح ٣٠.