responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 298

باسناده : عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط : قيراط لانتظاره إياه ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط لانتظاره حتى يفرغ من دفنها ، وقيراط لتعزية أوليائها ».

٢٠٢٠ / ٣ ـ وباسناده : عن ابن هلال المدني ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من شيّع جنازة حتى يصلى عليها كان له قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان » ، فقال له رجل : يا رسول الله وما القيراط ؟ قال : « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من احد ».

٤ ـ ( باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )

٢٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ».

وقال ( عليه السلام ) : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فانه من عمل المجوس ، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين ».

٢٠٢٢ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز ».

٢٠٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « قال


٣ ـ المصدر السابق ص ٢٧ ح ٦٠.

الباب ـ ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٢ ح ١٤.

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٦ ح ٢٤.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست