اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 298
باسناده : عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط :
قيراط لانتظاره إياه ، وقيراط للصلاة عليها ، وقيراط لانتظاره حتى يفرغ من
دفنها ، وقيراط لتعزية أوليائها ».
٢٠٢٠ / ٣ ـ
وباسناده : عن ابن هلال المدني ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من شيّع جنازة حتى يصلى عليها كان له
قيراط ، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان » ، فقال له رجل : يا رسول الله
وما القيراط ؟ قال : « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من
احد ».
٤
ـ ( باب استحباب المشي
خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )
٢٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ».
وقال ( عليه
السلام ) : « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم ، فانه من عمل المجوس ، وأفضل
المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين ».
٢٠٢٢ / ٢ ـ
القطب الراوندي في دعواته : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز ».
٢٠٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال : « قال
٣ ـ المصدر السابق ص
٢٧ ح ٦٠.
الباب ـ ٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٢ ح ١٤.
٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٦٦ ح ٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٤.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 298