responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 297

٢٠١٧ / ١٢ ـ وباسناده : عن اسحاق بن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان أهون ما يجيء به الميت أن يغفر لمن تبعه ».

٣ ـ ( باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها ، وإن أذن له وليّها في الرّجوع ، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع )

٢٠١٨ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن زرارة قال : حضر أبو جعفر ( عليه السلام ) جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء : لتسكتين [١] او لنرجعن ، قال : فلم تسكت ، فرجع عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ان عطاء قد رجع ، قال : « ولم » ؟ قلت : كان كذا وكذا ، قال : « امض بنا فلو انّا اذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم » ، فلما صلّى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر ( عليه السلام ) : انصرف مأجوراً رحمك الله فإنك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع ، قال : فقلت : قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن اسألك عنها فقال : « امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه ، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك ».

٢٠١٩ / ٢ ـ الشريف الزاهد محمد بن علي الحسيني في كتاب التعازي :


١٢ ـ المصدر السابق ص ٢٨ ح ٦٧.

الباب ـ ٣

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٠ ح ٣٨.

[١] في نسخة : لتسكتن ، منه « قده ».

٢ ـ التعازي ص ٢١ ح ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست