responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 230

الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».

١٨٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « اول ما يبدأ به من تركة الميت [١] : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».

٢٥ ـ ( باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به )

١٨٧٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، واحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها [١] ، وان لم تكن [٢] له ورثة فكفنه [٣] واحسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن ، فكفنه انت [٤] واحسبه من الزكاة ـ ويكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.

الصدوق في المقنع : مثله [٥].


٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.

[١] في المصدر : أول شيء يبدأ به مال الميت.

الباب ـ ٢٥

١ ـ فقه الرضا ص ٢٣.

[١] ليس في المصدر.

[٢] وفيه : يكن.

[٣] وفيه : فكفنه أنت.

[٤] وفيه : فكفنه من مالك.

[٥] المقنع ص ٥٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست