اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 230
الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».
١٨٧١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « اول ما يبدأ به من تركة الميت [١] : الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث ».
٢٥
ـ ( باب جواز تكفين
المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً ، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به )
١٨٧٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان مات رجل مؤمن ، واحببت ان تكفنه من زكاة مالك فاعطها ورثته فيكفنونه بها [١] ، وان لم تكن [٢] له ورثة فكفنه [٣] واحسب به من زكاة مالك ، فان اعطى ورثته قوم اخرون ثمن كفن ، فكفنه انت [٤] واحسبه من الزكاة ـ ويكون ما اعطاهم القوم لهم يصلحون به شأنهم.