responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 229

العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر اليه ».

٢٣ ـ ( باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله إلاّ الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) )

١٨٦٨ / ١ ـ البحار عن مصباح الأنوار : عن عبد الله بن محمّد بن عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة ( عليها السلام ) : تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

١٨٦٩ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وازاره وحبرته والجريدة : فلان يشهد ان لا اله الا الله.

٢٤ ـ ( باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال )

١٨٧٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اول شيء يبدأ من المال [١] : الكفن ، ثم


الباب ـ ٢٣

١ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٣٥ ح ٣٦ عن مصباح الانوار ص ٢٦١.

٢ ـ الهداية ص ٢٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٥.

الباب ـ ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤.

[١] في المصدر : يبدأ به من المال.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست