اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 229
العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر اليه ».
٢٣
ـ ( باب استحباب كتابة إسم
الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله إلاّ الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) )
١٨٦٨ / ١ ـ البحار عن مصباح الأنوار : عن عبد الله بن محمّد بن
عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على أطراف كفن فاطمة
( عليها السلام ) : تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
١٨٦٩ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وازاره وحبرته والجريدة : فلان يشهد ان لا اله الا الله.
٢٤
ـ ( باب وجوب الكفن ، وأن
ثمنه من أصل المال )
١٨٧٠ / ١ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال :
حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم
السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اول شيء يبدأ من
المال [١] : الكفن ، ثم
الباب ـ ٢٣
١ ـ البحار ج ٨١ ص
٣٣٥ ح ٣٦ عن مصباح الانوار ص ٢٦١.