responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 213

يرى بالمسك في الحنوط بأسا.

١٨٢٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير [١] كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ».

١٨٢٥ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن.

٦ ـ ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )

١٨٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته [١] تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والاخرى عند وركه ».

١٨٢٧ / ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد


٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١.

[١] المصدر : ويجمَّر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة .. وقال ابو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : اذا تبخر بالعود. ( لسان العرب ـ جمر ـ ج ٤ ص ١٤٤ ).

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١.

الباب ـ ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٦ ح ١٤.

[١] الترقوة هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ترق ج ١٠ ص ٣٢ ).

٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست