اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 213
يرى بالمسك في الحنوط بأسا.
١٨٢٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير [١] كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ».
١٨٢٥ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن.
٦
ـ ( باب استحباب وضع
الجريدتين الخضراوين مع الميت )
١٨٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته [١] تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والاخرى عند وركه ».
١٨٢٧ / ٢ ـ
كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن
عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد
٤ ـ المصدر السابق ج
١ ص ٢٣١.
[١]
المصدر : ويجمَّر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة ..
وقال ابو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : اذا تبخر بالعود. (
لسان العرب ـ جمر ـ ج ٤ ص ١٤٤ ).
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١.
الباب ـ ٦
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٦ ح ١٤.
[١]
الترقوة هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ترق ج ١٠ ص ٣٢ ).
٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 213