responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 212

متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني ».

٥ ـ ( باب كراهة تجمير الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )

١٨٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا [١] الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم ».

وروي : « اطلاق المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة [٢] ، لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة ... الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن يجمر الكفن ».

١٨٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة بمجمر ».

١٨٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا


الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٨.

[١] في المصدر : ولا.

[٢] وفيه : « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة ».

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٥.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست