اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 212
متورما فأمر بأكفان له ، وكان فيه ثياب بيض ، قد احرم فيه ، وقال : اجعلوه في أكفاني ».
٥
ـ ( باب كراهة تجمير
الكفن ، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بالمجمرة )
١٨٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً ، ولا البخور الا [١] الكافور ، فان سبيله سبيل المحرم ».
وروي : « اطلاق
المسك فوق الكفن ، وعلى الجنازة [٢] ،
لأن في ذلك تكرمة الملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده
الملائكة ... الى ان قال : غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة ، ولكن
يجمر الكفن ».
١٨٢٢ / ٢ ـ
الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال :
حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ،
عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم
السلام ) قال : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يتبع الجنازة
بمجمر ».
١٨٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) انه كان لا
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٨.