اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 209
١٨١٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ».
قال ( عليه
السلام ) : « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم ، فان لم تقدر فمثقال ـ لا أقل من ذلك ـ لمن وجده ».
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر : « اذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا ، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ».
١٨١٤ / ٣ ـ
البحار : ـ عن مصباح الانوار ـ باسناده : عن عيسى بن المستفاد ، عن ابي
الحسن موسى بن جعفر ، عن ابيه قال : قال علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) :
« كان في الوصية : ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) قبل وفاته بقليل فقال : يا علي ، ويا فاطمة ، هذا حنوطي [١] من الجنة دفعه اليّ جبرئيل ـ وهو يقرئكما السلام ، ويقول لكما : اقسماه واعزلا [٢] منه لي ولكما ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : يا أبتاه لك ثلثه [٣]
وليكن الناظر في الباقي عليّ بن ابي طالب ( عليه السلام ) ، فبكى رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) وضمها اليه ، وقال : موفقة رشيدة ، مهدية [٤] ملهمة يا علي ، قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف
٢ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٧ ، ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٧ ح ١٤.
٣ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٢٥ ح ٨ ، والطرف لابن طاووس ص ٤١ ح ٢٧ باختلاف يسير.