responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 208

الخبر.

١٨١٠ / ٩ ـ البحار عن مصباح الانوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب.

١٨١١ / ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمّد ، عن محمد بن المنكدر ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب.

٢ ـ ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة )

١٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث [١] ، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى [٢] النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها [٣] النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة اثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً ، حنط الميت بأربعة دراهم ، فان لم يقدر ، فمثقال واحد ـ لا أقل منه ـ لمن وجده ».


والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات ( مجمع البحرين ـ حبر ـ ج ٣ ص ٢٥٦ ).

٩ ، ١٠ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٣٥ ح ٣٦.

الباب ـ ٢

١ ـ الهداية ص ٢٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٥.

[١] في المصدر : وثلثاً.

[٢] في المصدر : أتي الى.

[٣] في المصدر : فجعله.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست