اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 208
الخبر.
١٨١٠ / ٩ ـ البحار عن مصباح الانوار ( : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ان فاطمة ( عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب.
١٨١١ / ١٠ ـ وعن ابراهيم بن محمّد ، عن محمد بن المنكدر ، أنّ علياً
( عليه السلام ) كفن فاطمة ( عليها السلام ) في سبعة أثواب.
٢
ـ ( باب استحباب كون
كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً ، لا أزيد ، أو أربعة مثاقيل ، أو مثقالاً ، رجلاً كان أو امرأة )
١٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث [١] ، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى [٢] النبي ( صلى الله عليه وآله ) بأوقية كافور من الجنة ، فجعلها [٣]
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة اثلاث ، ثلثاً له ،
وثلثاً لعلي ( عليه السلام ) ، وثلثاً لفاطمة ( عليها السلام ) ، فمن لم
يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً ، حنط الميت بأربعة دراهم ،
فان لم يقدر ، فمثقال واحد ـ لا أقل منه ـ لمن وجده ».
والجمع حبر وحبرات
كعنب وعنبات ( مجمع البحرين ـ حبر ـ ج ٣ ص ٢٥٦ ).