اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 207
له ، وثوب يمنية ، وإزار ، وعمامة.
١٨٠٦ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ، وازار ».
وقال : « اوصى ابي
ان اكفنه في ثلاثة اثواب : احدها رداء حبرة ـ كان يصلى فيها الجمعة ـ وثوب آخر وقميص ».
١٨٠٧ / ٦ ـ وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « لا بد من ازار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن ».
١٨٠٨ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في حديث انه قال
: « وليست العمامة ، ولا [١] الخرقة من الكفن ، وانما الكفن ما لف [٢] به البدن ».
١٨٠٩ / ٨ ـ
كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله (
عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « في
ثوبين صحاريين وبرد حبرة [١] »
وقيل : هما من الصَحْرة
وهي حمرة خفيفة كالغبرة ( مجمع البحرين ـ صحر ـ ج ٣ ص ٣٦١ ) ، وفي لسان
العرب مثله إلاّ أنّه ضمّ الصاد في كل المواضع ( لسان العرب ـ صحر ـ ج ٤ ص
٤٤٥ ).
٥ ، ٦ ـ المصدر
السابق ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.