responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 207

له ، وثوب يمنية ، وإزار ، وعمامة.

١٨٠٦ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير مزرور ولا مكفوف ، ولفافة ، وازار ».

وقال : « اوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة اثواب : احدها رداء حبرة ـ كان يصلى فيها الجمعة ـ وثوب آخر وقميص ».

١٨٠٧ / ٦ ـ وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « لا بد من ازار وعمامة ، ولا يعدان في الكفن ».

١٨٠٨ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، في حديث انه قال : « وليست العمامة ، ولا [١] الخرقة من الكفن ، وانما الكفن ما لف [٢] به البدن ».

١٨٠٩ / ٨ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سلام بن سعيد قال : سأل عباد البصري أبا عبد الله ( عليه السلام ) فيما كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : « في ثوبين صحاريين وبرد حبرة [١] »


وقيل : هما من الصَحْرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة ( مجمع البحرين ـ صحر ـ ج ٣ ص ٣٦١ ) ، وفي لسان العرب مثله إلاّ أنّه ضمّ الصاد في كل المواضع ( لسان العرب ـ صحر ـ ج ٤ ص ٤٤٥ ).

٥ ، ٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٤.

[١] لا : ليست في المصدر.

[٢] في هامش المخطوط : كفن ـ خ ل ، وفي المصدر : ما كفّن فيه.

٨ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٧.

[١] في المصدر : جرة ، والظاهر أنّه تصحف ، والحِبَرة : ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان ، يقال : برد حبر على الوصف ، وبرد حبرة على الإِضافة ،

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست