responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 176

١٣ ـ ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، إلاّ أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

١٧٢٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) ، وكتب ابي في وصيته اليّ : « وإذا مات المحرم فليغسل ، فليكفن [١] كما يغسل الحلال ، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا [٢] يغطى وجهه ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « واذا كان الميت محرما ، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال ، الا انه لا يقرب اليه كافور ».

١٧٣٠ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال : « يغطى رأسه ، ويصنع به ما يصنع بالحِلّ ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

١٧٣١ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، في الرجل يموت وهو محرم ، قال : « يغسل ويكفن ، ولا يغطى رأسه ، ولا تقربوه طيباً ».

قال ابو عبد الله جعفر بن محمد : « وقد سئل ابي عن ذلك ، وذكر


الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٩ ح ١٤.

[١] في المصدر : وليكفن.

[٢] لا : ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.

٣ ـ الجعفريات ص ٦٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست