responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 175

١١ ـ ( باب عدم جواز إزالة شيء من شعر الميت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله )

١٧٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تقلمن اظافيره ، ولا تقص شاربه ، ولا شيئا من شعره ، فان سقط منه شيء من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

١٧٢٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « ما سقط من الميت من عظم [١] او غير ذلك ، جعل في كفنه [٢] ودفن به ».

١٢ ـ ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

١٧٢٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما ، غسل وحنط وكفن ودفن ، وان لم يكن تاما فلا يغسل ، ويدفن بدمه ، وحد اتمامه اذا اتى عليه اربعة اشهر ».


الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٠ ح ٩

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ٨١ ص ٣٣٣ ح ٣٤.

[١] في المصدر : من الميت من شعر او لحم او عظم.

[٢] وفيه : كفنه معه.

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست