اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 171
وتقدم عن فقه
الرضا ( عليه السلام ) : انه يغسل بعد ثلاث أيام ، الا ان يتغير قبله [١].
٥
ـ ( باب استحباب توجيه
الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر ، وعدم وجوبه )
١٧١٢ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال : «
ويكون مستقبل القبلة ، وتجعل باطن رجليه الى القبلة ، وهو على المغتسل ».
١٧١٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل
القبلة.
٦
ـ ( باب استحباب وضوء
الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )
١٧١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة » ، الخبر.
[١]
تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحتضار.
الباب ـ ٥
١ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨
٢ـ المقنع ص ١٨.
الباب ـ ٦
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 171