responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 171

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : انه يغسل بعد ثلاث أيام ، الا ان يتغير قبله [١].

٥ ـ ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر ، وعدم وجوبه )

١٧١٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال : « ويكون مستقبل القبلة ، وتجعل باطن رجليه الى القبلة ، وهو على المغتسل ».

١٧١٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

٦ ـ ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

١٧١٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة » ، الخبر.


[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الاحتضار.

الباب ـ ٥

١ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨

٢ـ المقنع ص ١٨.

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست