responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 170

كما غسل من السدر ، فاذا فرغ من الكافور غسل الأواني بماء القراح ، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى : حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي [٤].

٣ ـ ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

١٧٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة ، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات ، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك [١] الصفات ».

١٧١٠ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، انه سئل : ما بال الميت يغسل ؟ فقال : « النطفة التي خلق منها ، يمنى بها ».

٤ ـ ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

١٧١١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الغريق يغسل ».


[٤] الذكرى ص ٤٦.

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٨ ح ٨.

[١] في المصدر : على تلك.

٢ ـ الجعفريات : ص ٢٣٦.

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست