responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 17

اكتفت بغسل واحد ».

١٢٨١ / ٢ ـ المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

١٢٨٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ، فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا : فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض ».

١٩ ـ ( باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة )

١٢٨٣ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله عز وجل : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) » [١].

١٢٨٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى


٢ ـ المقنع ص ١٣.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ مع اختلاف في اللفظ.

الباب ـ ١٩

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٢١٦ ح ١٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٢.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ وذيله في ص ٣١ عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست