اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 17
اكتفت بغسل واحد ».
١٢٨١ / ٢ ـ المقنع : واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.
١٢٨٢ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة ،
فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل الى ان تطهر ، ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها
للجنابة والحيض.
وقال أيضا : فاذا
طهرت اغتسلت غسلا واحدا ، للجنابة والحيض ».
١٩ ـ ( باب تحريم وطء الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة )
١٢٨٣ / ١ ـ
العياشي في تفسيره : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول الله
عز وجل : (وَلَا
تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ) » [١].
١٢٨٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا دام دم المستحاضة ومضى
٢ ـ المقنع ص ١٣.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣ مع
اختلاف في اللفظ.
الباب ـ ١٩
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٢١٦ ح ١٢.