اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 16
١٦ ـ ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )
١٢٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) [١] ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) [٢] و تغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء ».
١٧
ـ ( باب ان الحائض لا
يرتفع لها حدث )
١٢٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها [١] الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ».
١٨
ـ ( باب ان غسل الحيض
كغسل الجنابة ، وانهما يتداخلان )
١٢٨٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض [١] كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب
الباب ـ ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.