responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 16

١٦ ـ ( باب جواز وطء الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل ، بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

١٢٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : « ان المرأة إذا حاضت أو نفست ، ( حرم عليها أن تصلي وتصوم ) [١] ، وحرم على زوجها وطؤها ، حتى تطهر ( من الدم ) [٢] و تغتسل بالماء ، أو تتيمم إن لم تجد الماء ».

١٧ ـ ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

١٢٧٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها [١] الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ».

١٨ ـ ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة ، وانهما يتداخلان )

١٢٨٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه قال : « الغسل من الحيض [١] كالغسل من الجنابة ، وإذا حاضت المرأة وهي جنب


الباب ـ ١٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

[١] في المصدر : حرمت عليها الصلاة والصوم.

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣.

[١] في المخطوط : فاصابتها ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ـ ١٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٢٠.

[١] في المصدر زيادة : .. والنفاس.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست