responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 167

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن ».

١٧٠٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضاً ، وكل غسلة منها [١] كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة [٢] ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب اذا اغتسل.

وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبته [٣] ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه [٤] خرقة ، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

١٧٠٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الايمن ثلاثاً ، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة


[٤] الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام ... ( لسان العرب ج ٧ ص ١٣٥ ، حرض ).

[٥] السدر : ليس في المصدر.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧.

[١] منها : ليس في المصدر.

[٢] وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة.

[٣] وفيه : ركبتيه.

[٤] وفيه : يده.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨ باختلاف في اللفظ.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست