اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 167
وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن ».
١٧٠٦ / ٢ ـ
وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات ،
غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضاً ،
وكل غسلة منها [١] كغسل الجنابة
يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة [٢] ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب اذا اغتسل.
وقال ( عليه
السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبته [٣] ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه [٤] خرقة ، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».
١٧٠٧ / ٣ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ
بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس
ثلاثاً ، ثم الجانب الايمن ثلاثاً ، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر
، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح
مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة
[٤]
الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام ... ( لسان العرب ج ٧ ص ١٣٥ ، حرض ).