اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 166
( عليه السلام ) ... الى ان قال : فأخبرني عن
المجوس كانوا اقرب الى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال : « العرب في
الجاهلية كانوا اقرب الى الدين الحنيفي من المجوس ... الى ان قال : وكانت
المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ».
١٧٠٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) في الغسل منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنة [١] ، فالفرض منه غسل الجنابة ... الى ان قال : وغسل الميت.
٢
ـ ( باب كيفية غسل
الميت ، وجملة من أحكامه )
١٧٠٥ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « لما اوصى اليّ
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري ، قلت :
يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي : ان
جبرئيل ( عليه السلام ) معك يتولاني [١] ، قلت : فمن يناولني الماء قال : يناولك الفضل ، وقل له
: فليغط عينيه ، فانه لا ينظر الى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.
قال ابو جعفر (
عليه السلام ) : فكان الفضل [٢] يناوله الماء وقد عصب عينيه ، وعلي ( عليه السلام ) وجبرئيل يغسلانه ( صلى الله عليهم اجمعين ).
قال : وغسله [٣] ثلاث غسلات
غسلة بالماء والحرض [٤] والسدر [٥]