اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 15
١٥
ـ ( باب وجوب استبراء
الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته )
١٢٧٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض [١] فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) [٢] لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت ».
وقال ( عليه
السلام ) أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق
بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة
فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض ».
١٢٧٧ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : وإذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق
بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل
الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا [١] تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.
الباب ـ ١٥
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣.