responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 15

١٥ ـ ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع ، قبل العشرة ، وكيفيته )

١٢٧٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض [١] فعليها أن تستبرئ ، والاستبراء أن تدخل قطنة ، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، ( فان خرج ) [٢] لم تغتسل ، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال ( عليه السلام ) أيضا : « واذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب اذا بال ، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض ، وان لم يخرج فليست بحائض ».

١٢٧٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري أطهرت أم لا ، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل اذا بال ، وتدخل الكرسف ، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب ، فان خرج فلا [١] تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت.


الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣.

[١] في هامش المخطوط : « اي بعد انقطاع الدم ».

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢ ـ المقنع ص ١٥.

[١] في المصدر : فلم.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست