responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 14

١٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة.

١٣ ـ ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

١٢٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال ( عليه السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض ».

١٤ ـ ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

١٢٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم [١] الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها ، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ».

١٢٧٥ / ٢ ـ المقنع : وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ... وذكر مثله.


٢ ـ المقنع ص ١٥.

الباب ـ ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣

[١] ليس في المصدر

٢ ـ المقنع ص ١٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست