اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 2 صفحة : 14
١٢٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا دخلت في أيام حيضها ، تركت الصلاة.
١٣
ـ ( باب جواز تقدم
العادة قليلاً )
١٢٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».
وقال ( عليه
السلام ) : « الصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ، ليست من الحيض ».
١٤
ـ ( باب ما يعرف به دم
الحيض من دم القرحة )
١٢٧٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اشتبه عليها دم [١]
الحيض ودم القرحة ، فربما كان في فرجها قرحة ، فعليها أن تستلقي على قفاها
، وتدخل أصابعها فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وان خرج
من الجانب الأيسر فهو من الحيض ».
١٢٧٥ / ٢ ـ المقنع : وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة ...
وذكر مثله.
٢ ـ المقنع ص ١٥.
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢.
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ٢٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٣