اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 80
[ ٢٢١٠٢ ] ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اللواطة الكبرى ضربة
بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ، وفي الصغرى مائة
جلدة ، وروي أن اللواط هو التفخذ ، وان على فاعليه القتل ، والايقاب :
الكفر بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول ».
وقال في موضع
آخر : « واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، حد الزاني
والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب » [١].
[ ٢٢١٠٣ ] ٦ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه رجم
رجلا بالكوفة ، كان يؤتى في دبره.
[ ٢٢١٠٤ ] ٧ ـ وعنه
( عليه السلام ) أنه قال : « اللوطي إن كان محصنا رجم ، وإن كان غير محصن جلد مائة
جلدة ».
٢ ـ ( باب حد اللواط مع الايقاب )
[ ٢٢١٠٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (
عليهم السلام ) ، أنه قال : « لو كان ينبغي أحد أن يرجم مرتين ، لرجم اللوطي ».
[ ٢٢١٠٦ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد [١] : أن عليا ( عليه السلام ) ، كان يقول :
[١] السند المذكور في المصدر
كما يلي : « أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث ، حدثنا هارون بن سعيد الأيلي
حدثنا أبو بكر بن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة ، عن أبيه ، عن جده ».
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 80