responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 79

أبواب حد اللواط

١ ـ ( باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى ، ويقتل

المفعول به على كل حال ، مع بلوغه وعقله واختياره )

[ ٢٢٠٩٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ، ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة ، فارجموه ولا تستحيوه ».

[ ٢٢٠٩٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) : « ان أبا بكر أوتي برجل ينكح في دبره ، فقال : يا علي ، ما الحكم فيه؟ فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب تأنف من المثلة ، فأحرقه أبو بكر ، بقول علي ( عليه السلام ) ».

[ ٢٢١٠٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « اللواط بين الفخذين ، والدبر هو الكفر ».

[ ٢٢١٠١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : في الذي يأتي الرجل بين فخذيه ، أو في دبره ، قال : « أيهما أتى ، فعليه الحد ».


أبواب حد اللواط

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٢ ـ الجعفريات ص ١٢٦.

٣ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست