responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 62

السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعلى البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره ».

[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.

[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ، يجلد مائة وينفى ».

[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بمحصنة وهو غير محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون فرسخا ».

[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خذوا عني : قد جعل الله لهن السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».

ورواه في درر اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، وفيه : « الجلد ، ثم الرجم » [١].


٤ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٥ ـ المقنع ص ١٤٥.

٦ ـ المقنع ص ١٤٦.

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.

٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٧ ح ١٤٩.

[١] درر اللآلي ج ٢ ص ٣٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست