اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 62
السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « وعلى
البكر جلد مائة ، ونفي سنة في غير مصره ».
[ ٢٢٠٤٤ ] ٤ ـ وعن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في
حديث : « والذي قد أملك ، يجلد مائة وينفى ».
[ ٢٢٠٤٥ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة ،
ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما.
[ ٢٢٠٤٦ ] ٦ ـ وعن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ،
يجلد مائة وينفى ».
[ ٢٢٠٤٧ ] ٧ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ومن زنى بمحصنة وهو غير
محصن ، فعليها الرجم وعليه الجلد ، وتغريب سنة ، وحد التغريب خمسون
فرسخا ».
[ ٢٢٠٤٨ ] ٨ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « خذوا عني : قد جعل الله لهن
السبيل ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ».
ورواه في درر
اللآلي : عن عبادة بن الصامت ، عنه ( صلى الله عليه
وآله ) ، مثله ، وفيه : « الجلد ، ثم الرجم » [١].