اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 63
٢٣ ـ ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ،
فشهد لها النساء
بالبكارة ، قبلت
شهادتهن وسقط الحد )
[ ٢٢٠٤٩ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا
انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال (
عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».
٢٤ ـ ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم
يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو
صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٢٥ ـ ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير
المحتملة في حقه لم
يقبل منه ، وكذا ان
تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في
العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )
[ ٢٢٠٥١ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن
امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) [١] ، قال :