responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 63

٢٣ ـ ( باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى ، فشهد لها النساء

بالبكارة ، قبلت شهادتهن وسقط الحد )

[ ٢٢٠٤٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، أتي بجارية زعموا انها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : يا أمير المؤمنين ، هي بكر ، فقال ( عليه السلام ) : ما كنت لأضرب من عليها خاتم الرحمان ».

٢٤ ـ ( باب أن من زنى ثم جن ، وجب عليه الحد )

[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وان أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد ، وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

٢٥ ـ ( باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم

يقبل منه ، وكذا ان تزوجت ذات البعل أو ذات العدة أو زنت في العدة ، وما يجب مع انتفاء الشبهة )

[ ٢٢٠٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنه سئل عن امرأة تزوجت في عدة طلاق ، لزوجها ( فيها عليها الرجعة ) [١] ، قال :


الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.

الباب ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٤٦

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٢.

[١] في المصدر : فيه الرجعة عليها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست