اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 53
[ ٢٢٠٠٥ ] ٤ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وحد [١] الرجم أن يحفر بئر
بقامة الرجل إلى صدره ، والمرأة إلى فوق ثديها ، ويرجم ، وقال
( عليه السلام ) : وأول ما يبدأ برجمهما الشهود الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ».
وقال ( عليه
السلام ) : « وإذا أقر الانسان بالجرم الذي فيه الرجم ، كان
أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت البينة كان أول من ترجمه
البينة ، ثم الامام ، ثم الناس [٢] ».
وقال : « وروي
أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي : لا يقتله إلا حجر
الامام ».
[ ٢٢٠٠٦ ] ٥ ـ الصدوق
في المقنع : والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم
فيها ، فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم ، ويبدأ الشهود برجمه [١].
١٣ ـ ( باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة )
[ ٢٢٠٠٧ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان رجلا أتى رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فقال : اني زنيت ، فصرف وجهه [١] ، ثم جاءه الثالثة ، فقال : يا