responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 52

وجل : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) [١] ».

١٢ ـ ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )

[ ٢٢٠٠٢ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار » الخبر.

[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر [١] الناس بعد فرجموها ، وقال : « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ، ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت ».

[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق أبواب [١] الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام ) ، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين.


[١] النور ٢٤ ٢.

الباب ١٢

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٥.

[١] في نسخة : وأمر.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.

[١] في المخطوط : باب ، وما أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست