اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 52
وجل : (الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)[١] ».
١٢ ـ ( باب كيفية الرجم ، وجملة من أحكامه )
[ ٢٢٠٠٢ ] ١ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « وتدفن المرأة إلى وسطها ، إذا أراد الامام
رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس ، بحجارة صغار » الخبر.
[ ٢٢٠٠٣ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه رجم
امرأة ، فحفر لها حفرة وجعلت فيها ، ثم ابتدأ هو فرجمها ، ثم أمر [١] الناس
بعد فرجموها ، وقال : « الامام أحق من بدأ بالرجم في الزنى ».
قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « يدفن المرجوم والمرجومة إلى أوساطهما ، ثم يرمي الامام ،
ويرمي الناس بعده ، بأحجار صغار ، لأنه أمكن للرمي ، وأرفق بالمرجوم ، ويجعل وجهه
مما يلي القبلة ، ولا يرجم من قبل وجهه ، ويرجم حتى يموت ».
[ ٢٢٠٠٤ ] ٣ ـ وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه لما رجم سراجة الهمدانية ، كثر الناس ، فأغلق
أبواب [١] الرحبة ثم أخرجها ، فأدخلت حفرتها فرجمت حتى ماتت ، ثم أمر بفتح أبواب
الرحبة ، فدخل الناس ، فجعل كل من كان يدخل يلعنها ، فلما سمع ذلك ( عليه السلام )
، أمر مناديا فنادى : أيها الناس ، لم يقم الحد على أحد قط إلا كان كفارة ذلك الذنب
، كما يجزى الدين بالدين.