responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 50

« جلد الزاني أشد من جلد القاذف ، وجلد القاذف أشد من جلد الشارب ، وجلد الشارب أشد من جلد التعزير ».

[ ٢١٩٩٤ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما يقضي من اللذة بجميع جوارحه ، وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه ».

وقال ( عليه السلام ) أيضا : « وحد الزاني والزانية ، أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٥ ] ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يجلد الزاني أشد الحدين » قلت : فوق ثيابه؟ قال : « لا ، ولكن يخلع ثيابه » قلت : فالمفتري؟ قال : « ضرب بين الضربين فوق الثياب ، يضرب جسده كله ».

١٠ ـ ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، يشهدون على معاينة الايلاج ، وذكر جملة من أحكامهم )

[ ٢١٩٩٦ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « حد الرجم في الزنى ان يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج ».


٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ص ٣٧.

[١] نفس المصدر : ص ٣٨.

٦ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

الباب ١٠

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست