responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 49

واحد ، وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة وكذلك امرأتان في ثوب واحد ورجل وامرأة في ثوب.

٩ ـ ( باب كيفية الجلد في الزنى وجملة من أحكامه )

[ ٢١٩٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « جلد الزاني من أشد الجلد » الخبر.

[ ٢١٩٩١ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) [١] ، قال : « والطائفة : واحد إلى عشرة ».

[ ٢١٩٩٢ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [١] ، قال « إقامة الحدود ، وإن وجد الزاني عريانا ضرب [٢] عريانا ، وان وجد عليه ثياب ضرب وعليه ثياب ، ويضرب [٣] أشد الجلد ، ويضرب الرجل قائما ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو منه ومنها ما خلا الوجه والفرج والمذاكير ، كأشد ما يكون من الضرب ».

[ ٢١٩٩٣ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :


الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٦.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٧٩.

[١] النور ٢٤ : ٢.

٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥١ ح ١٥٨٠.

[١] النور ٢٤ : ٢.

[٢] في نسخة : جلد ، ( منه قده ).

[٣] في نسخة : يجلد ، ( منه قده ).

٤ ـ الجعفريات ص ١٣٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست