اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 47
الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم يفجر بالمرأة الكبيرة ، والرجل البالغ
يفجر
بالصبية الصغيرة التي لم تبلغ الحلم ، قال : « يحد البالغ منهما دون الطفل ، إن
كان بكرا حد الزاني ، ولا حد على الأطفال ، ولكن يؤدبون أدبا بليغا [١] ».
[ ٢١٩٨١ ] ٣ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الرحمان قال :
سألته عن الصبي يقع على المرأة ، قال : « لا يجلد الصبي » وعن الرجل يقع
على الصبية ، قال : « يجلد الرجل ».
[ ٢١٩٨٢ ] ٤ ـ الصدوق
في المقنع : وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر
سنين بامرأة ، جلد الغلام دون الحد ، وتضرب المرأة الحد ، وإن كانت
محصنة لم ترجم ، لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت ، وكذلك ان زنى
رجل بجارية لم تدرك ، ضربت الجارية دون الحد ، وضرب الرجل الحد تاما.
٨ ـ ( باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الامام ،
على الرجلين
والمرأتين ، والرجل
والمرأة ، إذا وجدا في لحاف واحد أو ثوب
واحد مجردين ، من غير ضرورة ولا قرابة ،
ويقتلان في الرابعة )
[ ٢١٩٨٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي (
عليهم السلام ) : « أنه كان إذا وجد الرجل مع المرأة في