responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 46

٦ ـ ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع

الاحصان ، وكذا لو زنى بكافرة ، وكذا لو وطأ أمته بعد ما زوجها )

[ ٢١٩٧٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته إلا رجمته بالحجارة ».

[ ٢١٩٧٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت : زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت حد القذف.

٧ ـ ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير ، وعليها

الجلد لا الرجم ، وان كانت محصنة ، وكذا البالغ مع غير البالغة )

[ ٢١٩٧٩ ] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ، ويقام على المرأة الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ، ويقام على الرجل الحد ».

[ ٢١٩٨٠ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في


الباب ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ ـ دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

الباب ٧

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٢.

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست