اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 46
٦ ـ ( باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم
مع
الاحصان ، وكذا لو زنى
بكافرة ، وكذا لو وطأ
أمته بعد ما زوجها )
[ ٢١٩٧٧ ] ١ ـ دعائم
الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال
فيمن جامع وليدة امرأته : « عليه ما على الزاني ، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته
إلا رجمته بالحجارة ».
[ ٢١٩٧٨ ] ٢ ـ وعنه
( عليه السلام ) : ان امرأة رفعت إليه زوجها ، وقالت :
زنى بجاريتي ، فأقر الرجل بوطئ الجارية ، قال : قد وهبتها لي ، فسأله عن البينة
فلم يجد البينة ، فأمر به ليرجم ، فلما رأت ذلك المرأة قالت : صدق ، قد كنت وهبتها
له ، فأمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن يخلى سبيل الرجل وأمر بالمرأة فضربت
حد القذف.
٧ ـ ( باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة
فعليه التعزير ، وعليها
الجلد لا الرجم ، وان
كانت محصنة ، وكذا
البالغ مع غير البالغة )
[ ٢١٩٧٩ ] ١ ـ كتاب
مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي ميسر حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغلام يفجر بالمرأة ، قال : « يعزر ، ويقام على المرأة
الحد » وفي الرجل يفجر بالجارية ، قال : « تعزر الجارية ، ويقام على الرجل الحد ».
[ ٢١٩٨٠ ] ٢ ـ دعائم
الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.
٢ ـ دعائم السلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.
الباب ٧
١ ـ كتاب مثنى بن
الوليد الحناط ص ١٠٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج
٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٩٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 46