اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 18 صفحة : 371
الأصابع : « إذا شلت ، فقد تم عقلها ».
[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ ـ وعن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليد الشلاء
والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية ».
[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) [١] ، فإن
قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية
الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما
فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع
الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) [٢] مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف
درهم ) [٣] لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل
من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ،
أو يفتديه مولاه.
٢٧ ـ ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين
الذاهبة القائمة تفقأ )
[ ٢٢٨٩٥ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ،
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن
عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».