responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 371

الأصابع : « إذا شلت ، فقد تم عقلها ».

[ ٢٢٩٨٣ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « في اليد الشلاء والإصبع الشلاء ، في كل واحد منهما ثلث الدية ».

[ ٢٢٩٨٤ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ( واليد الشلاء فيها ثلث الدية ) [١] ، فإن قطع عبد يد رجل حر وثلاث أصابع من يده شلل ، فان كانت قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وان شاء أخذ قيمة الإصبعين الصحيحين ، والثلاث الأصابع الشلل ، ( وقيمة الإصبعين الصحيحين ) [٢] مع الكف ألفا درهم ، ( والثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم ) [٣] لأنها على الثلث من دية الصحاح ، وإذا كانت قيمة العبد أقل من دية الإصبعين الصحيحين والثلاث الأصابع الشلل ، دفع العبد إلى الذي قطعت يده ، أو يفتديه مولاه.

٢٧ ـ ( باب دية خسف العين العوراء ، والعين الذاهبة القائمة تفقأ )

[ ٢٢٨٩٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى في العين القائمة إذا أصيبت بمائة دينار ».


٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٦ ح ١٥٢٠.

٣ ـ المقنع ص ١٨٣.

[١] ما بين القوسين في ص ١٨٩.

[٢] أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

[٣] أثبتناه من المصدر وهو الصواب.

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 18  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست